السيد اليزدي
466
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 18 ) : استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه ، فلو سافر من غير إذن ، أو في غير الجهة المأذون فيه ، أو مع التعدّي عمّا أذن فيه ، ليس له أن يأخذ من مال التجارة . ( مسألة 19 ) : لو تعدّد أرباب المال كأن يكون عاملًا لاثنين أو أزيد ، أو عاملًا لنفسه وغيره توزّع النفقة ، وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين ؟ قولان « 1 » . ( مسألة 20 ) : لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح ، بل ينفق من أصل المال وإن لم يحصل ربح أصلًا ، نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح ويعطى المالك تمام رأس ماله ثمّ يقسّم بينهما . ( مسألة 21 ) : لو مرض في أثناء السفر ، فإن كان لم يمنعه من شغله ، فله أخذ النفقة ، وإن منعه ليس له « 2 » ، وعلى الأوّل لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض . ( مسألة 22 ) : لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر ، فنفقة الرجوع على نفسه ، بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ ، فإنّها من مال المضاربة . ( مسألة 23 ) : قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض « 3 » والبضاعة ، وأنّ في
--> ( 1 ) - الأحوط رعاية أقلّ الأمرين إذا كان عاملًا لنفسه وغيره ، والتخلّص بالتصالح إذا كان عاملًا لاثنين . ( 2 ) - على الأحوط فيهما . ( 3 ) - لكن الفرق بين القرض وبينهما في الماهية لا في مجرّد كون الربح للعامل ، بل كونهللعامل لأجل ذلك الفرق وهو التمليك بالضمان فيه .